السجن المؤقت هو سلب الحرية لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 21مشروعم. 20م. 21م. 22حجم الخطأأأأالسجن المؤقت هو سلب الحرية لمدة تتراوح بين خمس سنوات وثلاثين سنة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ