مجموعة القانون الجنائي
المادة 200
أحكام هذا الفرع لا تحول دون تطبيق النصوص التي تضمنتها قوانين العدل العسكري للقوات البرية والبحرية في جرائم الخيانة والتجسس، في الحالات المشار إليها في تلك القوانين.
الفرع 3: في الجنايات والجنح ضد سلامة الدولة الداخلية
(الفصول 201 – 207)