السجن المؤبد هو سلب الحرية مدى الحياة.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 20مشروعم. 19م. 20م. 21حجم الخطأأأأالسجن المؤبد هو سلب الحرية مدى الحياة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ