مجموعة القانون الجنائي

المادة 198

مشروع
الجرائم التي تمس بسلامة الدولة الخارجية، يطبق عليها القانون الجنائي المغربي، سواء ارتكبت داخل المملكة أو خارجها. وتجوز متابعة مرتكبيها دون تقيد بأحكام الفصول من 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية. ويعاقب على محاولة الجنح بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد