الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وينفذ رميا بالرصاص.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 19مشروعالإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وينفذ رميا بالرصاص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ