الإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وينفذ رميا بالرصاص.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 19مشروعم. 18م. 19م. 20حجم الخطأأأأالإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه، وينفذ رميا بالرصاص.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ