مجموعة القانون الجنائي
المادة 178
من عقد العزم بمفرده على ارتكاب اعتداء ضد حياة الملك أو شخصه، أو ضد حياة ولي العهد، ثم ارتكب بمفرده ودون مساعدة أحد عملا أو بدأ فيه بقصد إعداد التنفيذ، يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول