يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 170مشروعم. 169م. 170م. 171حجم الخطأأأأيتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ