مجموعة القانون الجنائي
المادة 17
العقوبات الجنحية الأصلية هي:
1- الحبس؛
2- الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم.
وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول