مجموعة القانون الجنائي
المادة 169
الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول