الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 165مشروعالاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ