الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 165مشروعم. 164م. 165م. 166حجم الخطأأأأالاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ