مجموعة القانون الجنائي

المادة 16

مشروع
العقوبات الجنائية الأصلية هي: 1- الإعدام 2- السجن المؤبد 3- السجن المؤقت من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة 4- الإقامة الإجبارية 5- التجريد من الحقوق الوطنية
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد