مجموعة القانون الجنائي
المادة 159
من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة، ثم ارتكب نفس المخالفة خلال فترة اثني عشر شهرا من النطق بحكم الإدانة الذي صار حائزا لقوة الشيء المحكوم به، يعاقب بعقوبات العود المشددة في المخالفات طبق مقتضيات الفصل 611.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول