مجموعة القانون الجنائي
المادة 158
تعد جنحا متماثلة لتقرير حالة العود، الجرائم المجموعة في كل فقرة من الفقرات التالية:
1- السرقة والنصب وخيانة الأمانة وخيانة التوقيع على بياض وإصدار شيك بدون رصيد والتزوير واستعمال الأوراق المزورة والتفالس بالتدليس وإخفاء الأشياء المتحصلة من جناية أو جنحة؛
2- القتل خطأ والإصابة خطأ وجنحة الهروب عقب ارتكاب الحادث؛
3- هتك العرض بدون عنف والإخلال العلني بالحياء واعتياد التحريض على الفساد والمساعدة على البغاء؛
4- العصيان والعنف والإهانة تجاه رجال القضاء والأعضاء المحلفين أو رجال القوة العمومية؛
5- كل الجنح التي ارتكبها زوج في حق الزوج الآخر؛
6- كل الجنح المرتكبة في حق الأطفال الذين لم يتموا ثمان عشرة سنة ميلادية كاملة.
وفي الأحوال التي يحيل فيها أحد فصول هذا القانون لتحديد عقوبة جنحة على فصل آخر يعاقب على جنحة أخرى فإن هاتين الجنحتين المتماثلتين من حيث العقوبة تكونان متماثلتين لتقرير العود.