مجموعة القانون الجنائي
المادة 143
م. 143
حجم الخط
الأعذار هي حالات محددة في القانون على سبيل الحصر، يترتب عليها، مع ثبوت الجريمة وقيام المسؤولية، أن يتمتع المجرم إما بعدم العقاب، إذا كانت أعذارا معفية، وإما بتخفيض العقوبة، إذا كانت أعذارا مخفضة.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول