مجموعة القانون الجنائي
المادة 141
للقاضي سلطة تقديرية في تحديد العقوبة وتفريدها، في نطاق الحدين الأدنى والأقصى المقررين في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في ذلك خطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية المجرم من ناحية أخرى.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول