مجموعة القانون الجنائي

المادة 14

مشروع
تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية. تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى. وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية. وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية. الباب الأول: في العقوبات الأصلية (الفصول 15 - 35)
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد