مجموعة القانون الجنائي
المادة 138
الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائيا لانعدام تمييزه.
لا يجوز الحكم عليه إلا طبقا للمقتضيات المقررة في الكتاب الثالث من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول