مجموعة القانون الجنائي
المادة 132
كل شخص سليم العقل قادر على التمييز يكون مسؤولا شخصيا عن:
- الجرائم التي يرتكبها.
- الجنايات أو الجنح التي يكون مشاركا في ارتكابها.
- محاولات الجنايات.
- محاولات بعض الجنح ضمن الشروط المقررة في القانون للعقاب عليها.
ولا يستثنى من هذا المبدأ إلا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.