مجموعة القانون الجنائي
المادة 131
من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص.
الباب الثاني: في المسؤولية الجنائية
(الفصول 132 – 140)
الفرع 1: في الأشخاص المسؤولين
(الفصلان 132 و133)