يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 128مشروعيعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ