مجموعة القانون الجنائي
المادة 12
يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول من 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية.
الكتاب الأول: في العقوبات والتدابير الوقائية
(الفصول 13 - 109)