الفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 118مشروعالفعل الواحد الذي يقبل أوصافا متعددة يجب أن يوصف بأشدها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ