مجموعة القانون الجنائي
المادة 117
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.
الباب الثالث: في تعدد الجرائم
(الفصول 118 – 123)
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول