محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 116مشروعم. 115م. 116م. 117حجم الخطأأأأمحاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ