لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 115مشروعلا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ