قرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.
مجموعة القانون الجنائيالمادة 101مشروعقرار الإفراج الشرطي يجوز أن ينص فيه على تنفيذ التدابير الوقائية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ