مجموعة القانون الجنائي
المادة 10
م. 10
حجم الخط
يسري التشريع الجنائي المغربي على كل من يوجد بإقليم المملكة من وطنيين وأجانب وعديمي الجنسية، مع مراعاة الاستثناءات المقررة في القانون العام الداخلي والقانون الدولي.
مجموعة القانون الجنائي
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول