قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 9

مشروع
م. 9
حجم الخط
يجب على كل مركبة تقوم بنقل بضائع خطرة عبر الطرق أن تحمل بشكل واضح إشارات تعرف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة وتطابق الأخطار التي تنطوي عليها البضائع المذكورة. يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات الآنفة الذكر والبيانات الواجب إدراجها فيها وأبعادها ومواضعها وشروط محلها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد