قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يجب نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبات خاصة مصنعة ومجهزة لهذا الغرض. تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بالصنع والتجهيز الواجب توفرها في المركبات المذكورة طبقا للمواصفات الواردة بملحق 2 (ب) للاتفاق المذكور (ADR) اعتبارا لطبيعة البضاعة المراد نقلها وخطورتها. يمنع نقل البضائع الخطرة عبر الطرق بواسطة مركبة لا تستوفي المواصفات المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة والمطلوبة للقيام بالنقل المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد