قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 42
م. 42
حجم الخط
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه.