قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 42

مشروع
م. 42
حجم الخط
يجب على المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق المزاولين لنشاطهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ التقيد بأحكام هذا القانون في أجل يحدد في المرسوم المشار إليه في المادة 41 أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد