قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 41

مشروع
م. 41
حجم الخط
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر المرسوم المتخذ لتطبيقه. ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ: 1. تنسخ أحكام الباب الثاني من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 من رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المتعلق بنقل ومناولة الهيدروكاربورات والمحروقات السائلة؛ 2. لن تطبق على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق أحكام الباب الأول من ملحق الظهير الشريف الصادر في 5 رجب 1346 (30 ديسمبر 1927) المذكور وكذا أحكام الظهير الشريف الصادر في 29 من ذي الحجة 1356 (2 مارس 1938) بتنظيم أعمال المناولة والنقل البري المتعلقة بالمواد الخطرة والمحروقات والسوائل القابلة للاشتعال) غير الهيدروكابورات والمحروقات السائلة (والبارود والمتفجرات والذخائر والحارقات والغازات المضغوطة والسائلة والصلبة والمحلولة والمواد السامة والكاوية والقارضة والمنتجات السامة أو المقززة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد