قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 40

مشروع
م. 40
حجم الخط
إذا تمت معاينة المخالفة أثناء المراقبة على الطرق، وجب توقيف المركبة المعنية في الحال. يمكن استئناف السير، إذا وضع حد للمخالفة التي تمت معاينتها. يمكن أن يباشر توقيف المركبة في عين المكان أو بأي مكان آخر يختاره المأمور محرر المحضر لأسباب تتعلق بالسلامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد