قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 39

مشروع
م. 39
حجم الخط
للبحث عن مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها، يلج المأمورون المشار إليهم أعلاه، في أي وقت إلى المركبات التي تنقل البضائع الخطرة على الطرق وداخل المحلات ومنشآت المقاولات. ولهذه الغاية، يجب على المقاولات المعنية أن تسمح قصد إجراء المراقبة بالولوج إلى المركبات وعناصرها وكذا محلاتها ومنشآتها. يجب أن تجرى المراقبة المذكورة دون تعرض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة إلى الخطر ودون الإخلال بالسير عبر الطرق. تطبق العقوبات المقررة في الفصل 267 من القانون الجنائي على كل من يعترض المراقبة المذكورة أو يحول دون سيرها العادي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد