قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 38
م. 38
حجم الخط
عالوة على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها الأعوان المكلفون لهذا الغرض من لدن الإدارة والمحلفون وفقا للتشريع الجاري به العمل.
يوثق بمضمن المحاضر المحررة عند معاينة المخالفات إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات.