قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 36

مشروع
م. 36
حجم الخط
يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 8.000 إلى 24.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. مرسل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية: أ) التصريح الكاذب بالبضائع الخطرة عند النقل، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي؛ ب) إرسال بضائع خطرة ممنوع نقلها عبر الطرق؛ ج) عدم التقيد بشروط الإرسال المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون. 2. شاحن البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية: أ) شحن البضائع الخطرة التي تكون لفائفها غير مطابقة لمواصفات هذا القانون أو متلفة أو توجد بها تسربات؛ ب) عدم الالتزام بأحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه. 3. ناقل البضائع الخطرة الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية: أ) استعمال مركبة لنقل البضائع الخطرة لا يستوفي صنعها أو تجهيزها المواصفات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه؛ ب) عدم وضع على المركبة الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛ ج) استعمال مركبة تشتمل على أكثر من مقطرة لنقل البضائع الخطرة خلافا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 27 أعلاه؛ د) عدم الالتزام بواجب خفر وحراسة البضائع الخطرة الخاضعة لأحكام المادة 17 أعلاه. 4. سائق المركبة التي تنقل البضائع الخطرة عبر الطرق أو الفرد من طاقمها الذي يرتكب إحدى المخالفات التالية: أ) سياقة المركبة المذكورة دون التوفر على شهادة التكوين المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه؛ ب) سياقة المركبة المذكورة التي لا تحمل الإشارات الملائمة والمطابقة للبضائع الخطرة المنقولة؛ ج) سياقة المركبة المذكورة التي لا تتوفر على التجهيزات المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛ د) عدم تطبيق التعليمات والتدابير المبينة في بطاقة السلامة عند وقوع عارض أو حادثة؛ ه) عدم إخبار الناقل أو أقرب السلطات المختصة بوقوع عارض أو حادثة خلافا لأحكام المادة 29 أعلاه؛ و) عدم التقيد بشروط السير أو الوقوف أو التوقف المنصوص عليها في المواد 15 و 16 و 18 أعلاه؛ ز) التدخين أو استعمال مصدر من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها أثناء نقل البضائع الخطرة أو شحنها أو تعبئتها أو إفراغها خلافا للبند 2 من المادة 30 أعلاه؛ ح) سياقة مركبة تنقل بضائع خطرة تشتمل على أكثر من مقطورة؛ ط) فتح طرد يحتوي على بضائع خطرة أثناء النقل خلافا لأحكام البند 1 من المادة 30 أعلاه. 5. كل من يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه أو يقوم بالمصادقة على النماذج أو ينجز المراقبة أو الاختبارات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه دون التوفر على الاعتماد اللازم لهذا الغرض المنصوص عليه على التوالي في المادتين 7 و 12 من هذا القانون أو يستمر في القيام بالمراقبة والعمليات المذكورة بالرغم من توقيف اعتماده أو سحبه منه. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد