قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 32

مشروع
م. 32
حجم الخط
يجب على المرسل إليه عند تسلمه للبضاعة الخطرة أن يوقع إشهادا بذلك وأن لا يؤجل دون سبب مقبول تسلمها. يتعين على المرسل إليه في حالة رفض معلل لتسلم البضاعة المذكورة أن يخبر بذلك على الفور الإدارة والسلطات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد