يمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.
قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرقالمادة 31مشروعم. 30م. 31م. 32حجم الخطأأأأيمنع على السائق أن ينقل أشخاصا على متن المركبة التي تنقل بضائع خطرة باستثناء أفراد طاقمها.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ