قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 30
م. 30
حجم الخط
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة:
1. أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛
2. أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها.