قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 30

مشروع
م. 30
حجم الخط
يمنع على السائق وعلى كل فرد من أفراد طاقم المركبة: 1. أن يفتح طردا أو صهريجا يحتوي على بضاعة خطرة أثناء النقل؛ 2. أن يدخن أو يستعمل مصدرا من مصادر النار داخل المركبة أو بجوارها خلال نقل البضائع الخطرة وشحنها وإفراغها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد