قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 27

مشروع
م. 27
حجم الخط
يجب على ناقل البضائع الخطرة عبر الطرق ألا يستعمل للنقل مركبة تشتمل على أكثر من مقطورة واحدة. يتعين عليه أن يسهر على ألا يقوم بقيادة المركبات المخصصة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق إلا المستخدمون الذين يتوفرون على شهادة التكوين الخاص المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. يجب عليه أن يسلم للسائق بطاقة السلامة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. يجب على الناقل قبل القيام بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق، أن يتأكد مما يلي: 1. أن البضاعة الخطرة موضوع النقل مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛ 2. أن المركبة والحمولة لا تشوبهما عيوب ظاهرة أو نقص في التجهيزات؛ 3. عدم تجاوز الحمولة القصوى المأذون بها للمركبة؛ 4. أن المركبة المستعملة للنقل ملائمة للبضاعة المراد نقلها وأنها مصنعة ومجهزة وفقا لأحكام هذا القانون؛ 5. أن نسخة من التصريح بالإرسال المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه توجد على متن المركبة؛ 6. أن المركبة تحمل الإشارات الملائمة للبضاعة المنقولة؛ 7. أن التجهيزات المنصوص عليها في بطاقة السلامة توجد على متن المركبة؛ 8. أن الصهريج يحمل العلامات والإشارات الملائمة والبيان الذي يشير إلى تواريخ الاختبارات المقبلة. ويجب على الناقل ألا يستعمل صهريجا يكون تاريخ إجراء اختباراته متجاوزا؛ 9. أن عقد التأمين المشار إليه في المادة 26 أعلاه جاري الصلاحية وأنه يغطي البضائع الخطرة المنقولة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد