قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 25
م. 25
حجم الخط
عالوة على الوثائق المنصوص عليها في التشريع الخاص بالبضاعة عند شحنها، يجب على الشاحن:
1. أن يتأكد من أن البضاعة الخطرة موضوع الشحن مصنفة ومرخص بنقلها عبر الطرق وفقا لأحكام هذا القانون؛
2. أن يمتنع عن شحن الطرود التي تكون لفائفها غير مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في هذا القانون أو الحق بها تلف؛
3. أن يتقيد بأحكام الفصل الثالث من هذا القانون المتعلقة بشحن البضائع الخطرة وإفراغها وتعبئة الصهاريج؛
4. أن يتأكد من أن الإشارات المقررة قد تم وضعها على الصهاريج والمركبات والحاويات وفق المواصفات المطلوبة؛
5. أن يراقب عمليات الشحن والتعبئة عندما يتعلق الأمر بصهريج.