قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 20

مشروع
م. 20
حجم الخط
يجب بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل المتعلق بنقل البضائع عبر الطرق أن ترفق كل بضاعة خطرة أثناء نقلها بتصريح بالإرسال يسلمه المرسل للناقل، ويتضمن التصريح المذكور البيانات عن عملية النقل المراد القيام بها. تحدد الإدارة نموذج التصريح بالإرسال وإجراءات استعماله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد