قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 19

مشروع
م. 19
حجم الخط
يجب أن يسلم الناقل للسائق على أبعد تقدير وقت شحن البضائع الخطرة في المركبة المعنية أو تعبئتها، بطاقة السلامة لكل بضاعة منقولة أو لكل مجموعة بضائع تشكل نفس الأخطار. وتتضمن كل بطاقة تعليمات السلامة وجميع المعلومات المفيدة ولا سيما: 1. التعريف بالبضاعة أو البضائع الخطرة المنقولة؛ 2. طبيعة الخطر الذي تنطوي عليه البضائع المذكورة؛ 3. التدابير الواجب على السائق اتخاذها في حالة وقوع عارض أو حادثة والتجهيزات اللازمة لتطبيق هذه التدابير؛ 4. وسائل التدخل للحد من الآثار المترتبة عن العارض أو الحادثة. تحدد الإدارة نموذج بطاقة السلامة وإجراءات تسليمها واستعمالها. ويتحمل الناقل مسؤولية محتوى بطاقة السلامة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد