قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 17
م. 17
حجم الخط
يجب أن تكون بعض البضائع الخطرة مخفورة طوال مدة نقلها ومحروسة عند توقف المركبات التي تنقلها. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول