قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يجوز للإدارة أن تمنع المركبات التي تنقل كميات من البضائع الخطرة تزيد حمولتها عن حدود معينة من استعمال بعض الأنفاق أو القناطر أو الطرق أو أجزاء من الطرق وكذا عبور المناطق المحمية. يسري نفس المنع على المركبات التي تنقل بضائع من شأنها تلويث البيئة أو إلحاق الضرر بها أو إتلاف الطرق. تحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد