قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق
المادة 13
م. 13
حجم الخط
يجب أن تكون اللفائف المعدة لاحتواء البضائع الخطرة المرسلة على شكل طرود ملائمة لطبيعة وأخطار البضائع المذكورة وللوسائل المستعملة لشحن الطرود الآنفة الذكر ونقلها وإفراغها. ويجب أن تكون متينة لمواجهة الإكراهات العادية ومقاومة الصدمات خلال النقل.
يجب أن تحمل الطرود إشارات الخطر الخاصة بالبضائع التي تحتوي عليها.
يحدد بنص تنظيمي شكل الإشارات وأبعادها وأماكنها وكذا البيانات الواجب إدراجها فيها وإجراءات التلفيف والشحن والإفراغ وكذا الإجراءات المتعلقة بوضع الإشارات على الطرود.