قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 11

مشروع
م. 11
حجم الخط
في حالة نقل البضائع الخطرة على شكل طرود أو داخل صهاريج، يجب أن يكون كل لف أو صهريج مستعمل لهذا النقل مطابقا لنموذج مصادق عليه مسبقا وأن يخضع للاختبارات والمراقبة المفروضة وفقا لأحكام الاتفاق (ADR) المشار إليه أعلاه قصد التأكد من مطابقة اللف أو الصهريج للمواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها. يجب أن تكون اللفائف والصهاريج موضوع علامة تمكن من التعريف بالنموذج المصادق عليه الذي تستند إليه. تحدد بنص تنظيمي المواصفات المتعلقة بتصميم اللفائف والصهاريج وصنعها ووضع العلامات عليها وكذا إجراءات وضع العلامات المذكورة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد