قانون 30.05 يتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق

المادة 1

مشروع
م. 1
حجم الخط
يحدد هذا القانون القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق. لهذه الغاية يحدد ما يلي: 1. شروط تصنيف البضائع المذكورة وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها وكذا إرسالها ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات؛ 2. شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق؛ 3. الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد