قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 8
م. 8
حجم الخط
إذا لم يكن للمصاب حين وقوع الحادثة أجر أو كسب مهني ولكنه قطع في الدراسة أو التأهيل المهني مرحلة كافية لتجعله يأمل أن يتاح له القيام في المستقبل بعمل يدر عليه أجرا أو كسبا مهنيا يفوق المبلغ الأدنى المنصوص عليه في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه، منح تعويضا وفقا للأساس التالية:
- ثلاثة أنصاف الأجر أو الكسب المهني الأدنى المبين في الجدول الآنف الذكر، إذا كان المصاب في مرحلة الدراسة الثانوية أو كان يلقن تأهيلا مهنيا قبل حصوله على شهادة البكالوريا، أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
- ضعف المبلغ الأدنى المذكور إذا كان المصاب في سلك الإجازة من الدراسات العليا أو كان يلقن تأهيلا مهنيا بعد حصوله على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها أو أنهى دراسته أو تأهيله في هذه المرحلة؛
- ثلاثة أمثال للمبلغ الآنف الذكر إذا كان المصاب في سلك الماستر أو الدكتوراه من الدراسات العليا أو أنهى دراسته في هذه المرحلة.