قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 6

مشروع
م. 6
حجم الخط
يجب أن يدلي المصاب بما يثبت مبلغ أجره أو كسبه المهني، ويمكن إثبات ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات. وإذا لم يثبت المصاب أن له أجرا أو كسبا مهنيا، اعتبر كما لو كان أجره أو كسبه المهني يساوي المبلغ الأدنى المحدد في الجدول المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد