قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك
المادة 4-1
م. 4-1
حجم الخط
يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية:
1 - شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة؛
2 - شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية؛
3 - شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذا تاريخ الشفاء مع الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه؛
4 - شهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البدنية.
في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه.
تحدد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي.