قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها مركبات برية ذات محرك

المادة 4-1

مشروع
م. 4-1
حجم الخط
يحرر الطبيب المعالج الشواهد الطبية التالية: 1 - شهادة طبية أولية تتضمن حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها، وكذا المضاعفات المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة بدقة؛ 2 - شهادة طبية لتمديد المدة الأولى للعجز بطلب من المصاب، إذا لم يتم شفاؤه بعد انصرام مدة العجز المحددة في الشهادة الطبية الأولية؛ 3 - شهادة طبية للشفاء تتضمن النتائج النهائية المترتبة عن الحادثة، وكذا تاريخ الشفاء مع الإشارة إلى أن الشفاء تم مع عجز بدني دائم أو بدونه؛ 4 - شهادة طبية تثبت تفاقم الأضرار البدنية. في حالة تفاقم الأضرار، يمكن أن تحرر الشهادة الطبية المثبتة للتفاقم من لدن طبيب آخر غير الطبيب الذي سلم الشواهد الواردة في البنود 1 و 2 و 3 أعلاه. تحدد نماذج الشواهد الطبية السالفة الذكر بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد